النسفي

80

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية

[ النساء : 24 ] أي متزوّجين غير زانين ، والإحصان العفّة ، قال اللّه تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ [ النور : 4 ] أي العفائف « 1 » ، والإحصان : الحريّة ، قال اللّه تعالى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ [ النساء : 25 ] أي الحرائر . وفي الشّرع إحصانان : أحدهما يتعلّق به وجوب الرّجم في الزّنا ، وله شرائط . والآخر يتعلّق به وجوب الحدّ على القاذف ، وله شرائط ، ونذكرهما في كتاب الحدود إن شاء اللّه . وقال النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم في مجوس هجر ، وهو اسم بلد ( سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، غير ناكحي نسائهم ، ولا آكلي ذبائحهم ) « 2 » يعني : اسلكوا بهم على طريق أهل الكتاب في إعطاء الأمان بأخذ الجزية إلّا أنّه لا يجوز لكم أن تتزوّجوا إناثهم ، ولا أن تأكلوا ذبائحهم ، وقد سنّ يسنّ من حدّ دخل . وعن النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنّه تزوّج عائشة رضي اللّه عنها وهي صغيرة بنت ستّ سنين . وبنى بها وهي بنت تسع سنين « « 1 » » ، وكانت عنده تسعا ، أي تسع سنين إلى أن قبض صلى اللّه عليه وسلم . وقوله : بنى بها أي حملها إلى بيته ، ودخل بها . وكلام العرب في ذلك بنى عليها يبني بناء : أي ضرب عليها قبّة ، أي خيمة لزفافها ، وحملها إليه ، ثم صار عبارة عن الزّفاف بنى عليها قبّة أولا ، وبنى بها غير مستعمل عندهم ، وإن كان كذلك على ألسن العامّة . والزّفاف : اسم من زفّ العروس إلى زوجها زفّا ، من حدّ دخل ، أي حملها إليه « « 2 » » . تستأمر النّساء في أبضاعهنّ « « 3 » » : جمع بضع ، بضمّ الباء ، وهو الفرج « « 4 » » ، والمباضعة : المجامعة من ذلك ، وكذلك قوله لبريرة رضي اللّه عنها : ( ملكت بضعك فاختاري ) هو على هذا . وقوله عليه السّلام : ( لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر ) « « 5 » » اليتيمة : الصغيرة التي لا

--> ( 1 ) قال الفيروزأبادي : امرأة حصان عفيفة أو متزوجة . انظر القاموس المحيط [ 4 / 214 ] . ( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ : الزكاة ( 1 / 278 ) ح [ 42 ] ، ولفظه : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وقال الحافظ الزيلعي : غريب بهذا اللفظ ، وعزاه الحافظ الزيلعي إلى ابن أبي شيبة عبد الرزاق في « مصنفهما » بلفظ : « يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية ، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » انظر نصب الراية ( 3 / 170 ) . « 1 » أخرجه البخاري : النكاح ( 9 / 97 ) ح [ 5134 ] ، ومسلم : النكاح ( 2 / 1038 ) ح [ 69 / 1422 ] . « 2 » ذكره في القاموس . انظر القاموس المحيط [ 3 / 148 ] . « 3 » أخرجه البخاري : الإكراه ( 12 / 334 ) ح [ 6946 ] ، والنسائي : النكاح ( 6 / 70 ) [ باب إذن البكر ] ، وأحمد : المسند ( 6 / 51 ) ح [ 24240 ] . « 4 » قال الفيروزأبادي : البضع الجماع أو الفرج نفسه . انظر القاموس المحيط 3 / 5 ] . « 5 » أخرجه الدارقطني : سننه ( 3 / 231 ) ح [ 40 ] بلفظ : « لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها » .